منتديات الهامل ياســــين
عزيزي الزائر انت الان تتواجد بمنتديات الهامل ياسين ادارة المنتدى تتمنى لك قضاء احسن الاوقات وشكرا لك على اختيارك لهدا المنتدى
منتديات الهامل ياســــين
عزيزي الزائر انت الان تتواجد بمنتديات الهامل ياسين ادارة المنتدى تتمنى لك قضاء احسن الاوقات وشكرا لك على اختيارك لهدا المنتدى
منتديات الهامل ياســــين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الهامل ياســــين


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 118
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 13/03/2011
العمر : 31
الموقع : www.elhamel1.tk

تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته ) Empty
مُساهمةموضوع: تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )   تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته ) Icon_minitime2011-04-27, 09:54

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين وعلى اله الطاهرين وصحابته اجمعين .


ثم اما بعد :.


هذه مباحث اقتبستها من كتاب الشيخ / ندا ابو احمد(تـعدد الزوجـات بين المعارضة والتأييد)




وذلك نظرا لاهمية هذا الامر خاصة فى زماننا هذا الذى يتعرض شرع الله فيه للهجوم من قبل العالمانيين والفسقة والمنافقين , وفى الوقت الذى نطق فيه الرويبضة وتكلم فى دين الله من لايعقل ولايعرف يمينه من شماله.




مـشروعـيـة الـتعدد

نقل ابن كثير وغيره إجماع السلف علي مشروعية التعدد
إلا من شذ من أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين أباحوا أكثر من أربعة .
قال تعالي : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ** (النساء: 3)
وسبب نزول الآية : ما رواه البخاري عن عمرو بن الزبير – رضي الله عنه –
أنه سأل عائشة – رضي الله عنها – زوج النبي rعن قول الله تعالي :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء **...... الآية
فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة ، تكون في حجر وليها ، فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلي سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن
قال عروة : قالت عائشة – رضي الله عنها – :
ثم إن الناس استفتوا رسول الله r بعد هذه الآية ( فيهن ) ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ قوله :
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ** ( النساء 127 )
قالت : والذي ذكر الله أنه يتلي عليهم في الكتاب الآية الأولي التي قال الله سبحانه فيها :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ** (النساء: 3)
قالت عائشة ـ رضي الله عنها – وقول الله عز وجل في الآية الأخرى : { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ **
( النساء 127 ) هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره ، حين تكون قليلة المال والجمال
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال . أ هـ .

ومعني الآية :
أنها خطاب لأولياء اليتامي بالعدل والإقساط في اليتيمة التي في حجره وتحت ولايته ، إن أراد أن يتزوج بها ، وإلا فليتزوج غيرها من النساء ، فإنهن كثيرات ولم يضيق الله ـ عز وجل – عليه فأحل له من واحدة إلي أربع ، فإن خاف الجور والظلم فليكتف بواحدة أو ما ملكت يمينه في الإيماء
ونقل ابن جرير الطبري في تفسيره عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال :
في قوله تعالي : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى **( النساء :3 ) فقال :" اتركوهن فقد أحللت لكم أربعا "
ومعني قوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ** (النساء: 3)
لأن المحرمات من النساء كثير
فقد نقل ذلك القرطبي عن الحسن وابن جبير وغيرهما
إلي أن معني الآية : {مَا طَابَ لَكُم ** هو استطابة النفس وميل القلب .
ومعني قوله تعالي : {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ** ، { أَدْنَى** فمعناه : أقرب .
{ أَلاَّ تَعُولُواْ ** فلأهل العلم فيه قولان :
القول الأول : ما ذهب إليه الشافعي – رحمه الله ـ وبعض أهل العلم :
أن المراد : {ذَلِكَ أَدْنَى **: ألا تكثر عيالكم (وهذا قول مرجوح)
القول الثاني : وهو قول الجمهور (وهو الراجح)
أن معني : { أَلاَّ تَعُولُواْ **أي : لا تجوروا ولا تظلموا ولا تميلوا .
فإنه يقال : عال الرجل يعول عولا : إن مال وجار
وقد رد ابن القيم – رحمه الله – في تفسيره القيمصـ219علي الإمام الشافعي في هذه المسألة وبين من خلال عشرة أوجه أن كلام الشافعي مرجوح والراجح قول الجمهور .









حـكـم الـتـعـدد


ذهب البعض إلى أن التعدد ( مباح )
فيقولون مثلا : التعدد مباح في الشريعة الإسلامية ولكن هذا التعبير ليس دقيقاً ،
إذ أن المباح معناه : ما استوي طرفاه ، أو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ،
وعلي هذا فلا مدح ولا ذم علي الفعل أو الترك .
- يقول الدكتور عبد الكريم زيدان : فتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مباح غير واجب ولا مندوب ، إلا إذا انضم إليه أمر خارجي يجعله مندوبا .
لكن نقول : إن أقل أحوال التعدد أنه مندوب وهذا منقول عن الإمام أحمد – رحمه الله –
فالله تعالي يقول : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ** (النساء: 3)
ولفظ انكحوا : فعل أمر يقتضي الوجوب ، فالتعدد الأصل فيه الوجوب ولكن بشروطه ،
وأقل أحواله الندب
قال الحافظ كما في فتح الباري ( 9 / 104 )
في قوله تعالي:{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ** (النساء: 3)
وجه الاستدلال بالآية أنها صيغة أمر تقتضي الطلب ، وأقل درجاته الندب ، فثبت الترغيب .
وهناك من قال : إن التعدد مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة ،
فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما أو مكروها .
1- يكون التعدد واجبا :لمن قوي علي ذلك وتوفرت فيه شروط التعدد
لقوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ** (النساء: 3)
فقد ذهب بعض أهل العلم إلي أن الأمر في الآية صريح بوجوب التعدد ، ولا تجوز مخالفته إلا لمن خاف ألا يعدل كما نصت عليه الآية .
وكذلك يكون واجبا في حق من خاف علي نفسه الفتنة أو أن يقع في الحرام وكانت عنده القدرة البدنية والمالية ، فأراد أن يغض بصره ويحصن فرجه ، فحينئذ يكون واجبا عليه خوفا من الوقوع في أسباب الشر .
وكذلك هناك علة أخري وهي قلة الذكور وكثرة الإناث فى هذا الزمان ، فلو اقتصر كل رجل علي امرأة واحدة فماذا تفعل بقية نساء المسلمين ؟
2- يكون التعدد مباحا :
لمن قوي علي ذلك وتوفرت فيه شروط التعدد ، لكنه لم يخف علي نفسه الفتنة ، وعدم الوقوع في أسباب الشر .
3- يكون التعدد مستحبا :
إذا توافرت فيه شروط التعدد ، وأراد ذلك تكثير نسل المسلمون وتشجيع الأمة علي ذلك ليستغنوا بما أحل الله عما حرم الله .
4- يكون التعدد حراما :
أ- إذا لم يعدل بين النساء .
ب- عدم القدرة المالية والجسمية وعدم الكفاءة .
جـ - إذا كان التعدد القصد منه الإضرار بالزوجة لقوله تعالي :
{ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ** ( الطلاق : 6 )
وقال النبي r كما عند ابن ماجة وأحمد في مسنده
عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ : " لا ضرر ولا ضرار "
5- يكون مكروها :
إذا كان هناك مرض لا يرجى برؤه ، أو أمراض أخري كالعقم ، لأن النساء يردن الإنجاب كما يريده الرجال .

وفي النهاية نقول
إن الإسلام عندما شرع التعدد للمسلمين فإنه وضع حدا وقيدا بقوله :
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ** (النساء: 3) فمن لم يستطع أن يعدل بين النساء ، فلا يقدم علي ذلك إلا من يثق في نفسه فإنه سينفذ شرع الله ، وينفذ ما جاء به الرسول r ؛ لأن العدل بين النساء أمر واجب ومفروض .


حكم من ينكر التعدد

قبل أن نوضح حكم من ينكر التعدد ينبغي أن نفرق بين ثلاث صور :
1 ـ من ينكر التعدد مطلقاً.
2 ـ من لا ينكر التعدد ، ولكنه يسخر منه ويستهزئ به .
3 ـ من لا ينكر التعدد ، ولكنه لا يرغب فيه .



الصورة الأولى: حكم من ينكر التعدد مطلقاً، ولا يعترف به :
عرفنا أن التعدد تشريع سماوي من رب العالمين ، وأنه حكم شرعي محسوم أمره من لدن حكيم خبير ، وعلي هذا فمن ينكر التعدد أو لا يعترف به ، فقد أنكر حكما شرعه الله ـ عز وجل ـ ومن أنكر حكما من الأحكام الشرعية يخرج من الملة ( أي كافر والعياذ بالله ) لقوله تعالي :
{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ** ( البقرة : 85 )
حتي وإن صلي وصام وزكي وحج ، فلو صلي وأنكر الزكاة مثلا فهو كافر ؛ لأن الإسلام لا يتجزأ فهو منهج متكامل يجب الإيمان به .
ففي الآية أخبر الله تعالي عن فئة من الناس تؤمن ببعض الكتاب ، ولا تؤمن بالبعض الآخر وحكم عليهم بالكفر .

الصورة الثانية: من لا ينكر التعدد لكنه يسخر منه

ويستهزأ به ويكرهه :


فهذا يخرج من الملة أيضا لقوله تعالي : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِ

إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ


وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ{65** لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ

إِيمَانِكُمْ ... ** ( التوبة : 65 ـ 66 )


وقوله تعالي :{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ **

( محمد 9 )

والشاهد : أن من يستهزئ بآيات الله وسنة رسوله ، فهو علي

خطر عظيم وقد يخرج من الملة بكلمة لا يحسب بها حسابا ولا

يلقي لها بالا ، وينبغي علينا جميعا أن نعظم شعائر الله فإنها من

تقوي القلوب كما قال علام الغيوب .قال تعالى :
{
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ** (الحج 32)




الصورة الثالثة: من لا ينكر التعدد ، ولكنه لا يرغب فيه :

فهو لا شيء عليه ، لأن الأصل فيه الاستحباب .



شـــروط الـتـعــدد


1) ألا يزيد الجمع عن أربع نسوة :

ودل علي ذلك قوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ** (النساء: 3)
قال الشافعى ـ رحمه الله ـ :
وقد دلت سنة رسول الله r المبينة عن الله ـ عز وجل – أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله r أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . أ هـ
وهذا الذى قاله الإمام الشافعي ـ رحمه الله – مجمع عليه بين العلماء ولا يعتد بمن خالف ذلك .
فقد أخرج أبو داود وابن ماجة والدراقطني عن الحارث بن قيس رضي الله عنه – قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي r فقال : اختر منهن أربعا .
وفي موطأ مالك وعند الإمام أحمد فى مسنده وعند الترمذي وابن ماجة والحاكم :
أن النبي r قال لغيلان بن أميه الثقفي – رضي الله عنه ـ وقد أسلم وتحته عشر نسوه :
" اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ".
فمن قال بالزيادة عن الأربع فقد جهل اللغة والسنة ، وخالف إجماع الأمة . إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة – رضوان الله عليهم – ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع .

تنبيــــــــه

حكي عن طائفة من الشيعة أنهم قالوا : إن العدد المصرح به في النكاح تسع ، وذلك لأنهم حملوا الواو في قوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ** (النساء: 3)
علي أنها للجمع وهذا خطأ منهم ؛ لأن الصحيح أن الواو هنا بمعني " إما " فالمعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء إما مثني وإما ثلاث وإما أربع أو تكون بمعني : " مثني أو ثلاث أو رباع .."
قال ابن جرير الطبري في تفسيره :
وإن قال لنا قائل : " قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر نكاح أربع ، فكيف قيل :
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ** (النساء: 3) وذلك في العدد تسع ؟
قيل إن تأويل ذلك : فانكحوا ما طاب لكم من النساء إما مثني إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم ، وإما ثلاث إن لم تخافوا ذلك . وإما أربع إن أمنتم ذلك فيهن.
- ويدل علي صحة ذلك قوله : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ** (النساء: 3)
لأن المعني : فإن خفتم في اثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال : وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضا في الواحدة فما ملكت أيمانكم .
أما قول من قال أن النبي r جمع بين تسع نسوة ، واستجاز بذلك الجمع بين تسع نسوة ،
فنقول وبالله التوفيق : وحمل العلماء هذا علي أنه من خصائص رسول الله r .
قال الشافعي : وقد دلت سنة سول الله r المبينة عن الله ـ عز وجل – أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله r أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، نقله عنه ابن كثير – رحمه الله – وقال :
وهذا الذي قاله الشافعي ـ رحمه الله ـ مجمع عليه بين العلماء ،
إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة : أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة إلى تسع .
وقال بعضهم : بلا حصر .

2) ألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن :
فلا يجمع بين المرأة وأمها ، أو المرأة وأختها ، أو المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها .

3) أن يعدل بين الزوجات :
لقوله تعالي : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ** (النساء: 3)
تعولوا : أي " تجوروا وتظلموا وتميلوا "
ـ أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا :
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . ( أي ما دخل تحت ولايتهم )
ـ قد روي أصحاب السنة عن أبي هريرة – رضى الله عنه ـ أن النبي r قال :
" من كانت له امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل "
وهذا العدل : إنما يكون في الأمور الظاهرة في المسكن والملبس والمأكل والمبيت ، وأما العدل القلبي والجماع ، فهذا لا يملكه العبد فهو لا يؤخذ عليه .

4) أن يأمن علي نفسه الافتتان بهن :
بألا يضيع حقوق الله بسببهن ، قال تعالي :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ** ( التغابن : 14 )

5) أن يكون عنده القدرة علي إعفافهن وتحصينهن :

حتى لا يجلب إليهن الشر والفساد ، والله لا يحب الفساد .

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله ع

عنه ـ أن النبي r قال : " يا معشر الشباب من استطاع منكم

الباءة فليتزوج "
قال النووي ـ رحمه الله – كما في شرح مسلم ( 9/173 ) :
الباءة :أصلها في اللغة: الجماع مشتقة من المباءة : وهي المنزل ،ومنه مباءة الإبل وهي معاطنها ،
ثم قيل لعقد النكاح باءة : لأنه من تزوج امرأة بوأها منزلا .

وقال النووي أيضا في نفس المصدر :
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا علي قولين يرجعان إلي معني واحد :
أصحهما : أن المراد بها معناها اللغوي : وهو الجماع ،
فتقديره : من استطاع منكم الجماع لقدرته علي مؤنه – وهي مؤن النكاح – فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ، ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء .
وعلي هذا وقع الخطاب مع الشباب ، الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا .
القول الثاني : أن المراد هنا – بالباءة – مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها
وتقديـره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته .

6- أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن :

فقد قال سبحانه : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ** ( النور 33 )
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي r قال في حجة الوداع :
" اتقوا الله في النساء فإنهم عوايد ( عوان ) عندكم ،أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي r قال :
" كفي بالمرء إثما أن يُضيِّع من يقوت "

7- أن لا يكون الغرض من التعدد الإضرار بالزوجة الأولي :

فالإنسان يأثم إذا تزوج علي امرأته بقصد المغايظة فحسب أو لمجرد الإضرار بها

لقوله تعالي : { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ** ( الطلاق 6




ولقوله سبحانه : { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ


فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ **


( البقرة : 231 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhamel1.tk
 
تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الهامل ياســــين :: المنتدى الاسلامي :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: